93

انيس فقهاء

أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء

پوهندوی

يحيى حسن مراد

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

٢٠٠٤م

د چاپ کال

١٤٢٤هـ

النفل إكرامًا هبة ويكفي فيهما البعث والقبض من غير لفظ. اتفقوا على أن تخصيص بعض الورثة بالهبة مكروه، وعلى تفضيل بعضهم على بعض كذلك. ثم اختلفوا: هل يحرم؟ فقال أبو حنيفة والشافعي رحمهما الله: لا يحرم، وقال مالك ﵀: يجوز أن ينحل الإنسان بعض ولده بعض ماله، ويكره أن ينحله جميع ماله، وإن فعل ذلك نفذ إذا كان في الصحة. كذا في الإشراف. العمري: تبقية الشيء مدة عمر الموهوب له أو الواهب، بشرط الاسترداد بعد موت الموهوب له، مثل أن يقول: داري لك عمري، فتملكيه صحيح وشرطه باطل. "وعن جابر ﵁ أن النبي ﷺ أجاز العمري والرقبى" ١ وعنه: "لا عمرى ولا رقبى" وعن شريح: "أجاز العمرى ورد العقبى". وتأويل ذلك أن يراد بالرد إبطال شرط الجاهلية، وبالإجازة أن يكون تمليكا مطلقًا. وأما العقبى: فهي في اللغة جزاء الأمر. كذا في الصحاح، وقيل: العاقبة والعقبى: آخر الأمر. والرقبى: فهي أن يقول: أرقبتك داري وجعلتها لك حياتك، فإن مِتُّ قبلي رجع إلي وإن مت قبلك رجعت إليك ولعقبك. وقال أبو حنيفة ومالك: الرقبى باطلة، إلا أن أبا حنيفة يبطل المطلقة دون المقيدة، وصفة المطلقة عنده أن يقول هذه الدار رقبى كذا في الإشراف.

١ أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. يرجع إلى صحيح البخاري بحاشية السندي كتاب الهبة وفضلها ٢/٩٦.

كتاب الإجارة مدخل ... كتاب الإجارة تناسب الكتابين حيث إن كل واحد منهما تمليك المنفعة، لكن الإجارة: تمليك المنفعة بعوض. وفي المغرب: الإجارة: تمليك المنافع بعوض. وفي اللغة: اسم للأجرة وهي كراء الأجير، وقد أجره إذا أعطاه أجرته من بابي: طلب وضرب فهو آجر وذلك مأجور. وفي كتاب العين: آجرت مملوكي أوجره إيجارًا فهو مؤجر.

1 / 96