واختلف فيه على جابر بن يزيد، فرواه سليمان بن سليم عنه ثنا سفيان الزيات عن الربيع بن أنّس عن أنس.
أخرجه عبد الله بن أحمد في "زيادات الزهد" (١/ ٦٠)
قال أبو حاتم: هذا حديث منكر وسليمان وسفيان مجهولان" العلل ١/ ٣٧٧ - ٣٧٨ وقال الحافظ: إسناده ضعيف" التلخيص٣/ ٣٢
قلت: وجابر بن يزيد قال أبو زرعة: لا أعرفه (الجرح ١/ ١/ ٤٩٩)
الثالث: يرويه عبد السلام بن حرب الكوفي عن الأعمش عن أنس قال: بعثني رسول الله ﷺ إلى رجل من اليهود استسلفه ثوبا إلى الميسرة، فقال لي: اجلس، فجلست حتى فرغ من بيعه وشرائه، ثم التفت إليّ فقال: والله ما لصاحبك زَرْعٌ ولا ضَرْعٌ فمن أي يعطيني؟ قال: فلم يعطني شيئا، فأخبرت بذلك رسول الله ﷺ فقال: "كذب عدو الله أما لو أعطانا لقضيناه، ولأن يعيش الرجل وقميصه مرقوع خير له من أن يأكل في أمانته"
أخرجه الخطيب في "الأسماء المبهمة " (ص ٥٨) من طريقين عن محمد بن سعيد الأصبهاني الكوفي ثنا عبد السلام بن حرب به.
وإسناده ضعيف لانقطاعه.
قال ابن معين: كل ما روى الأعمش عن أنّس فهو مرسل.
وقال ابن المديني: الأعمش لم يحمل عن أنّس إنما رآه يخضب، ورآه يصلي، وإنما سمعها من يزيد الرقاشي وأبان عن أنس.
قلت: ويزيد ضعيف، وأبان بن أبي عياش متروك.
٣٢ - "أبغض الحلال إلى الله الطلاق"
قال الحافظ: أخرجه أبو داود وغيره وأعلّ بالإرسال" (١)
مرسل
أخرجه ابن ماجه (٢٠١٨) وأبو أمية الطرطوسي في "مسند ابن عمر" (١٦) عن محمد بن خالد الوَهْبي (٢)
(١) ١١/ ٢٧١ (كتاب الطلاق - باب من طلق، وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق)
(٢) رواه عنه كثير بن عبيد الحمصي.