59

An-Nushooz Bayn Az-Zawjayn

النشوز بين الزوجين

خپرندوی

الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة

د ایډیشن شمېره

العدد ١٢٨-السنة ٣٧

د چاپ کال

١٤٢٥هـ

ژانرونه

وعلى كل حال فالأمر في ذلك متروك للزوجة وتقديرها لما تراه مصلحة لها. يقول الحافظ ابن كثير ﵀ عند قوله تعالى: ﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾: والظاهر من الآية أن صلحهما على ترك بعض حقها للزوج، وقبول الزوج ذلك خير من المفارقة بالكلية، كما أمسك النبي ﷺ سودة بنت زمعة على أن تركت يومها لعائشة ﵂ ولم يفارقها، بل تركها من جملة نسائه، وفعله ذلك لتتأسى به أمته في مشروعية ذلك وجوازه، فهو أفضل في حقه ﵊، ولما كان الوفاق أحب إلى الله ﷿ من الفراق قال: ﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾، بل الطلاق بغيض إليه ﷾، ولهذا جاء في الحديث الذي رواه أبو داود، وابن ماجة عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: " أبغض الحلال إلى الله الطلاق" ١) .

(١) تفسير ابن كثير ٢/٤٢٩-٤٣٠. وانظر الحديث في سنن أبي داود، برقم: (٢١٧٨)، وسنن ابن ماجة، برقم: (٢٠١٨) .

1 / 71