84

An-Nawawi's Forty Hadiths with Ibn Rajab's Additions and Brief Commentary

الأحاديث الأربعين النووية مع ما زاد عليها ابن رجب وعليها الشرح الموجز المفيد

خپرندوی

الجامعة الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الثالثة

د چاپ کال

١٤٠٤هـ/١٩٨٤م

د خپرونکي ځای

المدينة المنورة

ژانرونه

منفصلا كالاستصباح به، وأنه مهما غير من حالته حرام ثمنه، وأن كل وسيلة إلى الحرام حرام محرم استعمالها، وأن جميع الحيل لا تغير الحقائق إذا كانا باطلة.
شعر:
فاترك الحيلة فيها واتئد ... إنما الحيلة في ترك الحيل
الحديث السادس والأربعون:
عن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى الأشعري ﵁ أن النبي ﷺ بعثه إلى اليمن، فسأله عن الأشربة تصنع بها فقال: وما هي؟ قال: البتع والمزر، فقيل لأبي بردة: ما البتع؟ قال: نبيذ العسل، والمزر نبيذ الشعير، فقال: كل فسكر حرام" رواه البخاري.
المفردات:
بعثه: أرسله إلى اليمن. واليا: أميرا. عن الأشربة: عن ما يعمل للشرب مسكرا. نبيذا: عصيرا.
(تنبيه) نبيذ الشعير هو ما يسمى الآن بالبيرة التي تعمل للشرب.
الفوائد:
(١) تحريم تناول جميع المسكرات أيا كانت من عصير العنب وغيره.

1 / 86