421

اموال

الأموال

ایډیټر

خليل محمد هراس.

خپرندوی

دار الفكر.

د خپرونکي ځای

بيروت.

١٢١١ - فَأَمَّا الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: فَإِنَّ أَحْمَدَ بْنَ خَالِدٍ حَدَّثَنَا، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا خَرَجَ الْعَطَاءُ أَخَذَ الزَّكَاةَ مِنْ شَاهِدِ الْمَالِ عَنِ الْغَائِبِ وَالشَّاهِدِ
١٢١٢ - قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: إِذَا ⦗٥٢٧⦘ حَلَّتِ الصَّدَقَةُ فَاحْسِبْ دَيْنَكَ وَمَا عِنْدَكَ، وَاجْمَعْ ذَلِكَ كُلَّهُ، ثُمَّ زَكِّهِ

1 / 526