419

اموال

الأموال

ایډیټر

خليل محمد هراس.

خپرندوی

دار الفكر.

د خپرونکي ځای

بيروت.

١١٨١ - قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيِّ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ - لَا أَدْرِي أَذَكَرَهُ عَنْ نَافِعٍ أَمْ عَنْ غَيْرِهِ - قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: «مَا كَانَ مِنْ رَقِيقٍ أَوْ بَزٍّ يُرَادُ بِهِ التِّجَارَةُ، فَفِيهِ الزَّكَاةُ»
١١٨٢ - قَالَ: وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ فِي مِثْلِ ذَلِكَ: قَوِّمْهُ بِنَحْو مِنْ ثَمَنِهِ يَوْمَ حَلَّتْ فِيهِ الزَّكَاةُ، ثُمَّ أَخْرِجْ زَكَاتَهُ
١١٨٣ - عَلَى أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ: لَا بَأْسَ بِالتَّرَبُّصِ حَتَّى يَبِيعَ، وَالزَّكَاةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ
١١٨٤ - قَالَ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، قَالَ: إِذَا حَلَّتْ عَلَيْكَ الزَّكَاةُ فَانْظُرْ مَا كَانَ عِنْدَكَ مِنْ نَقْدٍ أَوْ عَرْضٍ لِلْبَيْعِ، فَقَوِّمْهُ قِيمَةَ النَّقْدِ، وَمَا كَانَ مِنْ دَيْنٍ فِي مَلَاءَةٍ فَاحْسِبْهُ، ثُمَّ اطْرَحْ مِنْهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنَ الدَّيْنِ، ثُمَّ زَكِّ مَا بَقِيَ
١١٨٥ - قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «إِذَا حَضَرَ الشَّهْرُ الَّذِي وَقَّتَ الرَّجُلُ أَنْ يُؤَدِّيَ فِيهِ زَكَاتَهُ أَدَّى كُلَّ مَالٍ لَهُ، وَكُلَّ مَا ابْتَاعَ مِنَ التِّجَارَةِ، وَكُلَّ دَيْنٍ إِلَّا مَا كَانَ مِنْهُ ضِمَارًا لَا يَرْجُوهُ»

1 / 521