129

اموال

الأموال

ایډیټر

خليل محمد هراس.

خپرندوی

دار الفكر.

د خپرونکي ځای

بيروت.

٣٢٧ - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: أَحْسِبُهُ ⦗١٦٦⦘، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَهَذَا مَا جَاءَ فِي أُسَارَى الْمُشْرِكِينَ فَأَمَّا الْمُسْلِمُونَ فَإِنَّ ذَرَارِيَّهُمْ وَنِسَاءَهُمْ مِثْلُ رِجَالِهِمْ فِي الْفِدَاءِ، يَحِقُّ عَلَى الْإِمَامِ وَالْمُسْلِمِينَ فِكَاكُهُمْ وَاسْتِنْقَاذُهُمْ مِنْ أَيْدِي الْمُشْرِكِينَ بِكُلِّ وَجْهٍ وَجَدُوا إِلَيْهِ سَبِيلًا، إِنْ كَانَ ذَلِكَ بِرِجَالٍ أَوْ مَالٍ، وَهُوَ شَرْطُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ

1 / 165