520

الاموال لابن زنجویه

الأموال لابن زنجويه

ایډیټر

الدكتور شاكر ذيب فياض، الأستاذ المساعد - بجامعة الملك سعود

خپرندوی

مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م

د خپرونکي ځای

السعودية

١٩٨٣ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْن ِ، عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، «أَنَّهُمْ كَانُوا يَخْرُصُونَ الثَّمَرَ إِذَا طَابَتْ وَكَانَتْ بُسْرًا، ثُمَّ يُخَلُّونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ أَهْلِهَا، فَيَأْكُلُونَ بُسْرًا أَوْ رُطَبًا أَوْ تَمْرًا، ثُمَّ يُؤْخَذُونَ بِذَلِكَ الْخَرْصِ»
١٩٨٤ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: «كَانَ الْمُصَدِّقُ يَجِيءُ إِذَا أَدْرَكَتِ الثَّمَرَةُ فَيَخْرِصُهَا ثُمَّ يُخَلِّي بَيْنَهَا وَبَيْنَ أَهْلِهَا، فَيَبِيعُونَهَا بُسْرًا وَرُطَبًا، ثُمَّ يُعْطُونَهُ الثَّمَنَ»
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
١٩٨٥ - ثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، قَالَ: " الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ، أَنَّهُ لَا يُخْرَصُ مِنَ الثِّمَارِ إِلَّا النَّخْلُ وَالْأَعْنَابُ، وَإِنَّ ذَلِكَ يُخْرَصُ حِينَ يَبْدُو صَلَاحُهُ، وَيَحِلُّ بَيْعُهُ، وَذَلِكَ أَنَّ تَمْرَ النَّخْلِ وَالْعِنَبِ يُؤْكَلُ رُطَبًا، فَيُخْرَصُ عَلَى أَهْلِهِ لِلتَّوْسِعَةِ عَلَى النَّاسِ، لِأَنْ لَا يَكُونَ عَلَى أَحَدٍ فِي ذَلِكَ ضِيقٌ فَيُخْرَصُ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ يُخَلَّى بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ يَأْكُلُونَهُ كَيْفَ شَاءُوا، ثُمَّ يُؤَدُّونَ مِنْهُ الزَّكَاةَ عَلَى مَا خُرِصَ عَلَيْهِمْ، فَأَمَّا مَا لَا يُؤْكَلُ رُطَبًا وَإِنَّمَا يُؤْكَلُ بَعْدَ حَصَادِهِ، مِثْلُ الْحُبُوبِ كُلِّهَا، فَإِنَّهُ لَا يُخْرَصُ، وَإِنَّمَا عَلَى أَهْلِهِ فِيهِ الْأَمَانَةُ، إِذَا صَارَ حَبًّا تُؤَدَّى زَكَاتُهُ إِذَا بَلَغَ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، وَهَذَا الْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ
١٩٨٦ - قَالَ مَالِكٌ: " وَالْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، أَنَّ النَّخْلَ يُخْرَصُ عَلَى أَهْلِهَا، وَفِي رُءُوسهَا ثَمَرَتُهَا إِذَا طَابَ وَحَلَّ بَيْعُهُ، يُؤْخَذُ مِنْهُمْ تَمْرًا عِنْدَ الْجِدَادِ، وَإِنْ أَصَابَ الثَّمَرَ جَائِحَةٌ بَعْدَ أَنْ يُخْرَصَ عَلَى أَهْلِهِ، أَوْ قَبْلَ أَنْ يُجَدَّ، فَأَحَاطَتْ بِالثَّمَرِ فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ، وَإِنْ بَقِيَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَدَّ، فَأَحَاطَتِ الْجَائِحَةُ بِالثَّمَرِ فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ، وَإِنْ بَقِيَ مِنَ الثَّمَرِ مَا يَبْلُغُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَصَاعِدًا بِصَاعِ النَّبِيِّ ﷺ أُخِذَ مِنْهُ زَكَاتُهُ وَلَيْسَ عَلَيْهِمْ فِيمَا أَصَابَتِ الْجَائِحَةُ زَكَاةٌ، وَكَذَلِكَ الْعَمَلُ فِي الْكَرْمِ أَيْضًا
السُّنَّةُ فِي أَنَّ الْكَرْمَ يُخْرَصُ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ
١٩٨٧ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ الْمَدِينِيِّ، أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ " أَمَرَ عَتَّابَ بْنَ أُسَيْدٍ أَنْ يَخْرُصَ الْعِنَبَ كَمَا يَخْرُصُ النَّخْلَ، ثُمَّ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ زَبِيبًا، كَمَا تُؤَدَّى زَكَاةُ النَّخْلِ تَمْرًا قَالَ: فَتِلْكَ السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي النَّخْلِ وَالْعِنَبِ
١٩٨٨ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ عَقِيلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: «مَضَتِ السُّنَّةُ فِي زَكَاةِ الْكَرْمِ أَنْ يُخْرَصَ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ، ثُمَّ تُؤَدَّى زَبِيبًا كَمَا تُؤَدَّى زَكَاةُ النَّخْلِ تَمْرًا» ⦗١٠٧٢⦘ قَالَ: فَتِلْكَ السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي النَّخْلِ وَالْكَرْمِ.
١٩٨٩ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أنا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ مِثْلَهُ

3 / 1069