446

الاموال لابن زنجویه

الأموال لابن زنجويه

ایډیټر

الدكتور شاكر ذيب فياض، الأستاذ المساعد - بجامعة الملك سعود

خپرندوی

مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م

د خپرونکي ځای

السعودية

بَابٌ: الرُّخْصَةُ فِي ابْتِيَاعِ الرَّجُلِ صَدَقَةَ مَالِهِ بَعْدَمَا تُقْبَضُ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٥٩٣ - أنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أنا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، أنا جَهْضَمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْيَمَامِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْبَاهِلِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ كَذَا، وَعَنْ شِرَاءِ الصَّدَقَاتِ حَتَّى تُقْبَضَ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٥٩٤ - أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «لَا تَشْتَرُوا الصَّدَقَاتِ حَتَّى تُعْقَلَ وَتُوسَمَ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٥٩٥ - أنا يَحْيَى، أنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «لَا تُبْتَاعُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُعْقَلَ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٥٩٦ - أنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أنا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ الْمُلَائِيُّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ «أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ صَدَقَةَ غَنَمِهِ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٥٩٧ - ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، وَسُفْيَانُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ " أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ بَيْعَ الْفَرَائِضِ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا مِنْ أَهْلِهَا وَمِنْ غَيْرِهِمْ، قَالَ: وَالطَّعَامُ أَهْوَنُ مِنَ الْفَرَائِضِ "
بَابٌ: الْأَمْرُ فِي الضَّأْنِ وَالْمَعْزِ إِذَا اجْتَمَعَا
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٥٩٨ - أنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ: «خُذِ الْحَبَّ مِنَ الْحَبِّ، وَالشَّاةَ مِنَ الْغَنَمِ، وَالْبَعِيرَ مِنَ الْإِبِلِ، وَالْبَقَرَةَ مِنَ الْبَقَرِ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٥٩٩ - ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «إِذَا كَانَتْ لِلرَّجُلِ عِشْرُونَ مَاعِزًا، وَثَلَاثُونَ ضَانِيًا، أَخَذَ مِنَ الضَّأْنِ، فَإِذَا كَانَتْ عِشْرُونَ ضَانِيًا وَثَلَاثُونَ مَاعِزًا، أَخَذَ مِنَ الْمَعْزِ، وَقَالَ يُؤْخَذُ مِنَ الْأَكْثَرِ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٦٠٠ - أنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ: فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الضَّأْنُ وَالْمِعْزَاءُ: إِنَّهَا تُجْمَعُ عَلَيْهِ فِي الصَّدَقَةِ، فَإِنْ كَانَ فِيهَا مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ صَدَّقَتْ، فَإِنْ كَانَتِ الْمِعْزَاءُ أَكْثَرَ مِنَ الضَّأْنِ، وَلَمْ يَجِبْ عَلَى رَبِّهَا إِلَّا شَاةٌ وَاحِدَةٌ، أَخَذَ الْمُصَدِّقُ مِنَ الْمِعْزَاءِ، وَإِنْ كَانَتِ الضَّأْنُ أَكْثَرَ أَخَذَ مِنْهَا، فَإِنِ اسْتَوَتِ الضَّأْنُ وَالْمِعْزَاءُ أَخَذَ مِنْ أَيِّهِمَا شَاءَ قَالَ مَالِكٌ: وَكَذَلِكَ الْإِبِلُ الْعِرَابُ وَالْبُخْتُ، يُجْمَعَانِ عَلَى رَبِّهِمَا فِي ⦗٩٠١⦘ الصَّدَقَةِ، وَالْبَقَرُ وَالْجَوَامِيسُ بِمَنْزِلَةِ ذَلِكَ أَيْضًا، إِذَا وَجَبَتْ فِي ذَلِكَ الصَّدَقَةُ صِدْقًا جَمِيعًا وَقَالَ مَالِكٌ فِيمَنْ كَانَتْ لَهُ عَلَى رَاعِيَيْنِ مُتَفَرِّقَيْنِ، أَوْ رِعَاءٍ مُتَفَرِّقِينَ فِي بُلْدَانٍ شَتَّى: إِنَّ ذَلِكَ يُجْمَعُ عَلَى صَاحِبِهِ فَيُؤَدِّي صَدَقَتَهُ قَالَ مَالِكٌ: وَمِثْلُ ذَلِكَ الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الْوَرِقُ وَالذَّهَبُ مُتَفَرِّقَةً فِي أَيْدِي نَاسٍ شَتَّى، فَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَجْمَعَهَا مَا وَجَبَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ مِنَ الزَّكَاةِ

3 / 899