335

الاموال لابن زنجویه

الأموال لابن زنجويه

ایډیټر

الدكتور شاكر ذيب فياض، الأستاذ المساعد - بجامعة الملك سعود

خپرندوی

مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م

د خپرونکي ځای

السعودية

ژانرونه

فقه
معاصر
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١١٦١ - ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: " النَّفَلُ مَا لَمْ يَلْتَقِ الصَّفَّانِ أَوِ الزَّحْفَانِ فَإِذَا الْتَقَى الصَّفَّانِ فَالْمَغْنَمِ
١١٦٢ - أَنَا حُمَيْدٌ أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا أَبُو الْعُمَيْسِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: لَا نَفَلَ يَوْمَ الزَّحْفِ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١١٦٣ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِي عُمَيْسٍ الْمَسْعُودِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: إِذَا الْتَقَى الزَّحْفَانِ فَلَا نَفَلَ إِنَّمَا النَّفَلَ قَبْلُ وَبَعْدُ "
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١١٦٤ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وثنا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا، يَقُولُ: لَمْ نَزَلْ نَسْمَعُ مُنْذُ قَطُّ، إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمُونَ وَالْكُفَّارُ، فَقَتَلَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَجُلًا مِنَ الْكُفَّارِ، فَإِنَّ لَهُ سَلَبُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي مَعْمَعَةِ الْقِتَالِ، أَوْ فِي زَحْفٍ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَحَدٌ قَتَلَ أَحَدًا ". حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١١٦٥ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فِي قَوْلِ مَسْرُوقٍ، وَنَافِعٍ، تَفْسِيرُ الْأَحَادِيثِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَصْحَابِهِ، إِنَّمَا يَكُونُ السَّلَبُ لِلْقَاتِلِ عِنْدَ الْبِرَازِ وَإِذَا عُلِمَ أَنَّهُ قَتَلَهُ قَبْلَ اخْتِلَاطِ الصُّفُوفِ، فَيُسَلِّمُ حِينَئِذٍ لَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُخَمَّسَ، وَلَا يَلْحَقَ بِالْمَغْنَمِ وَهَذَا هُوَ رَأْيُ الْأَوْزَاعِيِّ كَانَ يَرَاهُ لِلْقَاتِلِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْإِمَامُ سَمَّاهُ لَهُ قَبْلَ ذَلِكَ وَكَانَ السَّلَبُ عِنْدَهُ، مَا كَانَ عَلَى الْقَتِيلِ مِنْ ثِيَابٍ أَوْ سِلَاحٍ، وَكَذَلِكَ فَرَسَهُ الَّذِي قَاتَلَ عَلَيْهِ بِأَدَاتِهِ وَهُوَ عِنْدَهُمْ مِنَ السَّلَبِ عَلَى مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْفَرَسِ، وَالدِّرْعِ، وَالرُّمْحِ، أَنَّهُ جَعَلَ ذَلِكَ كُلَّهُ لَاحِقًا بِالسَّلَبِ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي أَوَّلِ الْبَابِ
وَكَذَلِكَ يُرْوَى عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، أَنَّهُ نَفَلَ وَاثِلَةَ بْنَ الْأَسْقَعِ، فَرَسَ رَجُلٍ بِسَرْجِهِ، وَكَانَ قَتَلَهُ " ⦗٦٩٢⦘. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١١٦٦ - حَدَّثَنِيهِ أَبُو أَيُّوبَ الدِّمَشْقِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ يَحْيَى الْخُشَنِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ، عَنْ خَالِدٍ، فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١١٦٧ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَهَذَا قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ وَعَلَيْهِ أَهْلُ الشَّامِ فَأَمَّا أَهْلُ الْعِرَاقِ فَيَقُولُونَ: لَا يَكُونُ السَّلَبُ لِلْقَاتِلِ دُونَ سَائِرِ أَهْلِ الْعَسْكَرِ، وَهُمْ فِيهِ أُسْوَةٌ يَذْهَبُونَ إِلَى أَنَّهُ إِنَّمَا قَتَلَهُ بِقُوَّتِهِمْ قَالُوا: إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ نَفَلَهُمْ ذَلِكَ الْقِتَالَ فَقَالَ: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ» قَالُوا فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ، كَانُوا عَلَى مَا جَعَلَ لَهُمْ، وَيَحْتَجُّونَ فِيهِ بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلِهِ: «السَّلَبُ مِنَ النَّفَلِ» . حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي أَوَّلِ الْبَابِ قَالُوا فَلَمْ يُسَمِّهِ نَفْلًا، إِلَّا وَهُوَ كَسَائِرِ الْغَنِيمَةِ. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَهَذَا مَعْرُوفٌ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ

2 / 690