ذِكْرُ قَوْلِهِ ﷺ: «مَثَلُ الْمُصَلِّي الَّذِي يَنْقُرُ فِي سُجُودِهِ كَمَثَلِ الْجَائِعِ»
٢٧٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ ⦗٣٢٧⦘ مُسْلِمٍ، عَنْ شَيْبَةَ بْنِ الْأَحْنَفِ الْأَوْزَاعِيِّ، سَمِعَ أَبَا سَلَّامٍ الْأَسْوَدَ، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي أَبُو صَالِحٍ الْأَشْعَرِيُّ، أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الْأَشْعَرِيَّ، حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَبْصَرَ رَجُلًا لَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ وَلَا سُجُودَهُ، فَقَالَ: لَوْ مَاتَ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ لَمَاتَ عَلَى غَيْرِ مِلَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ، مَثَلُ الَّذِي يُصَلِّي وَلَا يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ كَمَثَلِ الْجَائِعِ لَا يَأْكُلُ إِلَّا التَّمْرَةَ أَوِ التَّمْرَتَيْنِ، لَا يُغْنِيَانِ عَنْهُ شَيْئًا " قَالَ أَبُو صَالِحٍ: فَلَقِيتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الْأَشْعَرِيَّ فَقُلْتُ: مَنْ حَدَّثَكَ هَذَا الْحَدِيثَ؟ فَقَالَ: حَدَّثَنِي أُمَرَاءُ الْأَجْنَادِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَشُرَحْبِيلُ بْنُ حَسَنَةَ، وَعَمْرُو بْنُ الْعَاصِ أَنَّهُمْ سَمِعُوهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ