د معروف امر او د مکروه نهي

Abu Ya'la al-Hanbali d. 458 AH
95

د معروف امر او د مکروه نهي

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

پوهندوی

محمد الأمين مصطفى أبوه الشنقيطي، أستاذ مساعد بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية

خپرندوی

مكتبة العلوم والحكم

د ایډیشن شمېره

(بدون)

د خپرونکي ځای

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

فصل ولا فرق بين أن يكون [المكره] سلطانا أو باغيا أو خارجًا أو لصًا فتغلب لأن ما صار له مكروهًا من إلحاق الضرر من بعضه قائم في سايرهم فلم يختلف الحكم بذلك، وقد نص أحمد على أن طلاق المكره لا يقع سواء كان الاكراه من سلطان أو غيره ..

1 / 137