د معروف امر او د مکروه نهي

Abu Ya'la al-Hanbali d. 458 AH
90

د معروف امر او د مکروه نهي

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

پوهندوی

محمد الأمين مصطفى أبوه الشنقيطي، أستاذ مساعد بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية

خپرندوی

مكتبة العلوم والحكم

د ایډیشن شمېره

(بدون)

د خپرونکي ځای

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

سلطان جائر كذلك في بقية المحرمات. فإن قيل: في ذلك اعزاز الدين وليس هذا المعنى موجودًا في غيره. قيل: قد أجبنا عن هذا فيما تقدم. وقلنا انما يكون إعزاز الدين إذا لم يقتل منكره فأما مع القتل ففيه اذلال. واحتج المخالف بقوله تعالى: ﴿ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة﴾ وقوله (تعالى) ﴿ولا تقتلوا أنفسكم﴾ فالجواب عنه ما مضى. واحتج: بأنه لو خاف [الزيادة في المرض] يسقط القيام في الصلاة والصيام ولم يجز له أن يقوم ويصوم. وإن فعل ذلك كان عاصيا. وإن كان فيه حمل النفس على الطاعة كذلك ههنا والجواب عنه: ما تقدم. فإن قيل: فما تقولون فيمن عرض له من يأخذ درهمًا من ماله. وعلم أنه إذا

1 / 132