د معروف امر او د مکروه نهي

Abu Ya'la al-Hanbali d. 458 AH
88

د معروف امر او د مکروه نهي

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

پوهندوی

محمد الأمين مصطفى أبوه الشنقيطي، أستاذ مساعد بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية

خپرندوی

مكتبة العلوم والحكم

د ایډیشن شمېره

(بدون)

د خپرونکي ځای

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

طعام الغير وللمالك مطالبة المباشر للإتلاف. ويرجع بذلك على من أكرهه. ولا يلزم المباشر الضمان لأنه معذور في ذلك الفعل. أعني الاتلاف فلهذا لم يلزمه الضمان. ويفارق هذا الاكراه على القتل إذا طالب الأولياء بالدم. انهما يشتركان في الديه لأنه غير معذور في القتل فلهذا اشتركا في الضمان كما لو باشر الاتلاف. وأما الاكراه على الزنا فلا يصح لأنه لا يتصور وجوده الا بالإيلاج. وذلك لا يكون الا عن شهوة. والشهوة تنافي الاكراه. وأما الاكراه على القتل فلا يصح أيضًا ولا يبيح القتل لأنه ليس إحياء نفسه بقتل غيره بأولى من إحياء نفس غيره بقتل نفسه فلهذا لم يؤثر الاكراه فيه. ولأنه لو جاز أن يقتله ليحي نفسه لجاز عند خوف التلف من الجوع أن يقطع عضوًا منه ويأكله ليحي نفسه.

1 / 130