د معروف امر او د مکروه نهي

Abu Ya'la al-Hanbali d. 458 AH
81

د معروف امر او د مکروه نهي

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

پوهندوی

محمد الأمين مصطفى أبوه الشنقيطي، أستاذ مساعد بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية

خپرندوی

مكتبة العلوم والحكم

د ایډیشن شمېره

(بدون)

د خپرونکي ځای

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

عن نفسه حتى يستشهد والدليل على هذا ما روي أن رجلًا قال يا رسول الله أرأيت لو في المشركين حتى قتلت صابرًا محتسبًا لي الجنة. قال: نعم ويفارق هذا إذا كان معه طعام أنه يجب عليه أكله لأنه لا غرض له في ترك أكله. وأما اسقاط الوجوب والاستحباب في المال فالوجه انه لا يلزمه حفظ ماله من الضياع والهلاك بدليل انه لو ترك زرعه يعطش فلم يسقه الماء أو ترك عقاره يخرب لم يعمره لم يأثم بذلك ولم يحرم عليه. وإذا لم يلزمه حفظه لم يلزمه القتال عنه لأنه ليس في ذلك أكثر من حفظه.

1 / 123