د معروف امر او د مکروه نهي

Abu Ya'la al-Hanbali d. 458 AH
65

د معروف امر او د مکروه نهي

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

پوهندوی

محمد الأمين مصطفى أبوه الشنقيطي، أستاذ مساعد بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية

خپرندوی

مكتبة العلوم والحكم

د ایډیشن شمېره

(بدون)

د خپرونکي ځای

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

يغضب. فيكون ينتصر لنفسه وقال: في رواية أبي داود: نحن نرجو أن يكون [أن أنكر بقلبه فقد سلم وأن أنكر] بيده فهو أفضل وظاهر هذا أن الإنكار باليد غير واجب وإنما الواجب بالقول وهذا محمول على حالة العجز على الإنكار باليد. وكذلك نقل المروذي عنه أن رجلا قال لأبي عبد الله لي جار يؤذيني بالمنكر. قال: مره بينك وبينه، قال: فقد تقدمت إليه مرمرًا. قال: وأي شيء عليك إنما هو على نفسه. أنكر بقلبك ودعه. وهذا محمول على ما ذكرنا.

1 / 107