د معروف امر او د مکروه نهي

Abu Ya'la al-Hanbali d. 458 AH
63

د معروف امر او د مکروه نهي

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

پوهندوی

محمد الأمين مصطفى أبوه الشنقيطي، أستاذ مساعد بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية

خپرندوی

مكتبة العلوم والحكم

د ایډیشن شمېره

(بدون)

د خپرونکي ځای

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

فصل ويجب الانكار بأسهل ما يزول به المنكر. والمعتبر في ذلك غالب الظن لأن العلم في ذلك يتعذر. فإذا غلب في ظنه أن القول والوعظ يؤثر لم يتجاوزهما. وإن لم يؤثر وغلب في ظنه أن القول يكفي لم يتجاوز إلى غيره وإن لم يؤثر وغلب. في ظنه الفعل تجاوز إليه. نص عليه أحمد في رواية المروذي. فقال: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان وبالقلب وهو أضعف الإيمان. فقيل له: كيف باليد؟ قال: يفرق بينهم وقال في رواية حنبل: الناس يحتاجون إلى مداراة. والأمر بالمعروف بلا غلظه إلا رجلًا مباينًا معلنًا بالفسق والردى فيجب نهيه.

1 / 105