5

د معروف امر او د مکروه نهي

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

پوهندوی

محمد الأمين مصطفى أبوه الشنقيطي، أستاذ مساعد بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية

خپرندوی

مكتبة العلوم والحكم

د ایډیشن شمېره

(بدون)

د خپرونکي ځای

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

عندنا وعند أبي حنيفة. ولا يجوز أخذ العوض عليها ثم ثبت أن الخمر يجوز إراقتها ولا ضمان، كذلك ههنا. ولأنه إذا لم تتوصل إلى إتلاف الخمر إلا بإتلافها فيجب أن يسقط ضمانها كما قلنا في المشركين تترسوا بأطفال المسلمين ولم يتوصل إلى قتالهم ورميهم إلا بإصابة المسلمين لم يلزم الرامي الضمان، كذلك [ههنا]. ويفارق هذا إذا كان قادرًا على إراقتها من غير كسر لأنه لا يمكنه إتلاف المنكر من غير

1 / 46