د معروف امر او د مکروه نهي

Abu Ya'la al-Hanbali d. 458 AH
44

د معروف امر او د مکروه نهي

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

پوهندوی

محمد الأمين مصطفى أبوه الشنقيطي، أستاذ مساعد بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية

خپرندوی

مكتبة العلوم والحكم

د ایډیشن شمېره

(بدون)

د خپرونکي ځای

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

وإن خاف الضرب والحبس هو اختيار أبي بكر الباقلاني دليلنا: ما تقدم من الآية: والخبر وهو عام في النفس ما دونها وأيضا: فإن الضرر فيما دون النفس يجري مجرى الضرر في النفس في إسقاط العبادات. ألا ترى أن المريض إذا خاف الزيادة في المرض والتباطؤ في البرء جاز له الفطر والصلاة جالسًا. وجاز له التيمم وكذلك إذا وجد الرقبة في الكفارة أو وجد الماء بأكثر من ثمن مثله لم يلزمه شراء ذلك لما عليه من الضرر في ماله. كذلك يجب أن يكون في باب الأمر والنهي كذلك، لأن ذلك عباده. ولأنه إذا جاز أن يقاتل

1 / 85