د معروف امر او د مکروه نهي

Abu Ya'la al-Hanbali d. 458 AH
36

د معروف امر او د مکروه نهي

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

پوهندوی

محمد الأمين مصطفى أبوه الشنقيطي، أستاذ مساعد بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية

خپرندوی

مكتبة العلوم والحكم

د ایډیشن شمېره

(بدون)

د خپرونکي ځای

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

فصل ومن شرائط انكار المنكر: العلم باستمرار الفاعل على الفعل المنكر. بأن يشاهد وقد فعل المنكر وهو مستمر عليه. فإما إن علمنا من حاله ترك الاستمرار على الفعل فلا يجوز إنكار ما وقع لأن [قصد] التعرض بالإنكار أن لا يقع المنكر. وذلك لا يتأتى من الأمر الواقع الذي لا يقدر على إزالته. فلم يبق إلا تغيير استمراره على المنكر. لأن الاستمرار له أمارة قوية وهو أنه يريد أن يفعله.

1 / 77