د معروف امر او د مکروه نهي

Abu Ya'la al-Hanbali d. 458 AH
34

د معروف امر او د مکروه نهي

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

پوهندوی

محمد الأمين مصطفى أبوه الشنقيطي، أستاذ مساعد بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية

خپرندوی

مكتبة العلوم والحكم

د ایډیشن شمېره

(بدون)

د خپرونکي ځای

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

على الإمام جاز قتالهم مع الإمام وإشهار السلاح عليهم كذلك ههنا، والجواب: أن الفرق بينهما من وجهين أحدهما: الظاهر والثاني: المعنى. أما حمله على الظاهر فإن الله تعالى أمر بقتال البغاة بقوله تعالى: ﴿وإن طائفتان من المؤمنين﴾ إلى قوله: ﴿فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي﴾ وفي مسألتنا أمر بالكف عن الأئمة كالأخبار التي ذكرناها، والثاني: أن الخوارج يقاتلون بالإمام وفي مسألتنا يحصل قتالهم بغير الإمام فلم يجز كما لم يجز خروجهم إلى قتال المشركين بغير إمام، فان قيل فتجيزون قتال البغاة

1 / 75