المروذي. ذكر له الطوسي فقال: صاحب صلاة وخير. فقيل له يكلمه، فنفض يده وقال: إنما أنكرت عليه كلامه في ذلك الرجل يعني بشر بن الحارث. وقال إنه قبل من أم جعفر، وهذه الرواية تدل على جواز ذلك لحق آدمي لأنه هجر الطوسي مع صلاحه لكلامه في بشر.
وذلك لحق آدمي. فإن كان يستسر بهذه المعاصي ولا يظاهر بها فظاهر كلام أحمد لا يهجر. قال في رواية حنبل: ليس لمن يسكر ويقارف شيئًا من الفواحش حرمة ولا وصلة إذا كان معلنًا بذلك مكاشفًا قال أبو بكر الخلال: في كتاب المجانبة أبو عبد الله بهجر أهل المعاصي ومن قارف الأعمال
1 / 180
فصل في جواز قتال الرجل عن ماله
فصل والأولى: أن يكون الآمر بالمعروف، والناهي عن المنكر من أهل السنن والعدالة والقبول عند الناس
فصل حكم الإنكار على السلطان
فصل شروط إنكار المنكر
فصل شرط غلبة ظن زوال المنكر
فصل من شرطه زوال الخوف على النفس
فصل حكم الأمر إذا لم يخف على نفسه لكن خاف الضرب والحبس
فصل هل الأفضل الإنكار أو الترك مع الخوف
فصل ليس من شرط إنكار المنكر عدمه من غير صاحب المنكر
فصل يجب الإنكار بأسهل ما يزول به المنكر
فصل يجوز كسر آلة اللهو وإتلافها ولا ضمان عليه
فصل هل يجب عليه أن يدفع عن نفسه
فصل إن أكرهت المرأة على الزنا وجب أن تدفع عن نفسها وإلا كانت ممكنة
فصل حكم الدفع عن نفس غيره
فصل فيما يؤثر الإكراه فيه من فعل أو ترك
فصل صبر المكره على الأذى أفضل من فعل ما أكره عليه
فصل شروط تأثير الإكراه في الأحكام
فصل لا فرق بين أن يكون المكره سلطانا أو باغيا أو خارجا أو لصا
فصل المقام في دار الحرب
فصل في إنكار المذاهب الباطلة كمذاهب القرامطة ... إلخ
فصل يجب الإنكار على البغاة وكفهم عن بغيهم وخروجهم على الإمام
فصل من عرف بالفسق منه من الخلوة بامرأة أجنبية
فصل من عرف بالفسق منع من الخلوة بالأجنبية
فصل إنكار تشبه الرجال بالنساء نحو المخنث وكذلك تشبه النساء بالرجال
فصل ومما ينكر الطرر والأصداغ
فصل ومما يجب إنكاره ترك التعلم والتعليم لما يجب تعليمه وتعلمه