د معروف امر او د مکروه نهي

Abu Ya'la al-Hanbali d. 458 AH
131

د معروف امر او د مکروه نهي

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

پوهندوی

محمد الأمين مصطفى أبوه الشنقيطي، أستاذ مساعد بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية

خپرندوی

مكتبة العلوم والحكم

د ایډیشن شمېره

(بدون)

د خپرونکي ځای

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

فصل في الكذب الكذب على أربعة أضرب: واجب ومباح وكبيرة وصغيرة. أما الواجب: فهو ما يخلص به مسلم من القتل. وأما المباح: ففي مواضع منها: ما عاد بالإصلاح بين الزوجين، والإصلاح بين المسلمين، وفي الحرب. فروت أم كلثوم قالت لم أسمع رسول الله ﷺ يرخص في سيء مما يقول الناس إلا في حديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها. وروت أم كلثوم أنها قالت: لم تسمع رسول الله يرخص في الكذب إلا

1 / 173