121

د معروف امر او د مکروه نهي

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

پوهندوی

محمد الأمين مصطفى أبوه الشنقيطي، أستاذ مساعد بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية

خپرندوی

مكتبة العلوم والحكم

د ایډیشن شمېره

(بدون)

د خپرونکي ځای

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

قال أبو عبيد: أخنع: بمعنى أوضع وأذل. وانخع: بمعنى أقتل. وروى أن سمره قال: نهى رسول الله ﷺ أن نسمي رقيقنا أربعة أسماء أفلح ويسار، ونافع، ورباح. وروى عن عمر بن الخطاب أن رسول الله قال: لأنهين أن يسمى العبد

1 / 163