116د معروف امر او د مکروه نهيالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرAbu Ya'la al-Hanbali - ۴۵۸ ه.قأبو يعلى الحنبلي - ۴۵۸ ه.قایډیټرمحمد الأمين مصطفى أبوه الشنقيطي، أستاذ مساعد بكلية الشريعة بالجامعة الإسلاميةخپرندویمكتبة العلوم والحكمشمېره چاپونه(بدون)د خپرونکي ځایالمدينة المنورة - المملكة العربية السعوديةژانرونهIslamic Governance and Accountability•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهسلجوقيانفصلفيه جمله ما تفرق في الكتاب. وهو بكم شرط يجب إنكار المنكر ويجب بخمس شرائط:أحدها: أن يكون عالمًا بأنه منكر فإن كان جاهلًا به لم يجز إنكاره.الثاني: أن يأمن على نفسه وماله خوف التلف.الثالث: أن يعلم استمرار الفاعل على فعل المنكر فإن علم من حاله ترك الاستمرار على الفعل لم يجز إنكار ما وقع من الفعل.الرابع: أن يكون الفعل مما لا يسوغ الاجتهاد فيه. وإن كان مما يسوغ فيه الاجتهاد لم يجز إنكاره.الخامس: أن يغلب في ظنه أنه يزول. فإن لم يغلب في ظنه لم يجز إنكاره في إحدى الروايتين. والأخرى يجب وإن لم يغلب في ظنه ففي الشرط الخامس روايتان.1 / 158کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ