116

د معروف امر او د مکروه نهي

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

ایډیټر

محمد الأمين مصطفى أبوه الشنقيطي، أستاذ مساعد بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية

خپرندوی

مكتبة العلوم والحكم

د ایډیشن شمېره

(بدون)

د خپرونکي ځای

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

فصل
فيه جمله ما تفرق في الكتاب. وهو بكم شرط يجب إنكار المنكر ويجب بخمس شرائط:
أحدها: أن يكون عالمًا بأنه منكر فإن كان جاهلًا به لم يجز إنكاره.
الثاني: أن يأمن على نفسه وماله خوف التلف.
الثالث: أن يعلم استمرار الفاعل على فعل المنكر فإن علم من حاله ترك الاستمرار على الفعل لم يجز إنكار ما وقع من الفعل.
الرابع: أن يكون الفعل مما لا يسوغ الاجتهاد فيه. وإن كان مما يسوغ فيه الاجتهاد لم يجز إنكاره.
الخامس: أن يغلب في ظنه أنه يزول. فإن لم يغلب في ظنه لم يجز إنكاره في إحدى الروايتين. والأخرى يجب وإن لم يغلب في ظنه ففي الشرط الخامس روايتان.

1 / 158