106

د معروف امر او د مکروه نهي

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

ایډیټر

محمد الأمين مصطفى أبوه الشنقيطي، أستاذ مساعد بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية

خپرندوی

مكتبة العلوم والحكم

شمېره چاپونه

(بدون)

د خپرونکي ځای

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
فصل
وما يجب انكار تشبه الرجال بالنساء نحو المخنث وكذلك تشبه النساء بالرجال. وقد قال أحمد في رواية أبي داود وقد سئل هل يلبس خادمته القرطق. فقال: لا تلبسها شيئًا من زي الرجال لا تشبهها بالرجال ولا تجز شعرها. وقال في رواية المروذي لا يخاط للنساء ما كان للرجال ولا يخاط للرجال ما كان للنساء. [وقال في رواية المروذي: يكره للمرأة أن تلبس المقطوع

1 / 148