43

امر سره معروف او منکره څخه منع کول

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

پوهندوی

الدكتور يحيى مراد

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

بَابُ الْإِنْكَارِ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّ عَلَيْهِ الْغُرْمَ فِي كَسْرِ شَيْءٍ مِنَ الْمُنْكَرَاتِ
أَخْبَرَنَا عِصْمَةُ بْنُ عِصَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَنْبَلٌ، قَالَ: ثنا قَبِيصَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، أَنَّ شُرَيْحًا، " أُتِيَ فِي طُنْبُورٍ، فَلَمْ يَقْضِ فِيهِ بِشَيْءٍ. .، وَقَالَ حَنْبَلٌ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: هُوَ مُنْكَرٌ. لَمْ يَقْضِ فِيهِ بِشَيْءٍ "
أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ، أَنَّ يَحْيَى بْنَ يَزْدَادَ أَبَا الصَّقْرِ، حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ، سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ رَجُلٍ، رَأَى فِي يَدِ رَجُلٍ عُودًا، أَوْ طُنْبُورًا، فَكَسَرَهُ، أَصَابَ أَوْ أَخْطَأَ، وَمَا عَلَيْهِ فِي كَسْرِهِ؟ فَقَالَ: «قَدْ أَحْسَنَ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي كَسْرِهِ شَيْءٌ»
أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْأَشْعَثِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ، مَرَّ بِقَوْمٍ يَلْعَبُونَ بِالشِّطْرَنْجِ، فَنَهَاهُمْ فَلَمْ يَنْتَهُوا، فَأَخَذَ الشِّطْرَنْجِ فَرَمَى بِهِ؟ قَالَ: " قَدْ أَحْسَنَ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: وَكَذَلِكَ إِنْ كَسَرَ عُودًا أَوْ طُنْبُورًا؟ قَالَ: نَعَمْ "
أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الطَّرْطُوشِيُّ، أَنَّ مُوسَى بْنَ سَعِيدٍ الدَّنْدَانِيَّ، حَدَّثَهُمْ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ فِي الْمُسْكِرِ: «مَنْ أَهْرَقَهُ فَلَيْسَ بِضَامِنٍ»
أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ هَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ⦗٥٧⦘ الْجَرْجَرَائِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ وَكِيعًا، يَقُولُ: «لَيْسَ لِلْمَعَاصِي قِيمَةٌ، مِثْلِ الطُّنْبُورِ وَشَبَهِهِ»

1 / 56