22

امر سره معروف او منکره څخه منع کول

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

ایډیټر

الدكتور يحيى مراد

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

تصوف
بَابُ الرَّجُلِ يَرَى الْمُنْكَرَ الْغَلِيظَ فَلَا يَقْدِرُ أَنْ يَنْهِيَ عَنْهُ، وَيَرَى مُنْكَرًا صَغِيرًا يَقْدِرُ أَنْ يَنْهِيَ عَنْهُ، كَيْفَ الْعَمَلُ فِيهِمَا؟
أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْأَشْعَثِ، قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ، لَهُ جَارٌ يَعْمَلُ بِالْمُنْكَرِ، لَا يَقْوَى عَلَى أَنْ يُنْكِرَ عَلَيْهِ، وَضَعِيفٌ يَعْمَلُ بِالْمُنْكَرِ أَيْضًا، يَقْوَى عَلَى هَذَا الضَّعِيفِ أَيُنْكِرُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، يُنْكِرُ عَلَى هَذَا الَّذِي يَقْوَى أَنْ يُنْكِرَ عَلَيْهِ»
بَابُ مَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَفْعَلَ وَيَعْدِلَ فِي أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ فِي الْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمَرُّوذِيُّ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: فَإِنْ كَانَ لِلرَّجُلِ قَرَابَةٌ فَيَرَى عِنْدَهُمُ الْمُنْكَرَ، فَيَكْرَهُ أَنْ يُغَيِّرَهُ، أَوْ يَقُولَ لَهُمْ، فَيَخْرُجُ إِلَى مَا يَغْتَمُّ بِهِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهُوَ لَا يَرَى بُدًّا، أَوْ يَرَى الْمُنْكَرَ فِي غَيْرِهِ فَيَكْرَهُ أَنْ يُغَيِّرَ لِلَّذِي فِي قَرَابَتِهِ؟ قَالَ: «إِنَّ صَحَّتْ نِيَّتُكَ لَمْ تُبَالِ»

1 / 35