Amputation of the Thief's Hand in Islamic Law

Ahmed Obeid Al-Kubaisi d. Unknown
9

Amputation of the Thief's Hand in Islamic Law

الحكم بقطع يد السارق في الشريعة الإسلامية

خپرندوی

الجامعة الإسلامية

د ایډیشن شمېره

السنة الخامسة،العدد الثاني،شوال ١٣٩٢هـ

د چاپ کال

نوفمبر ١٩٧٢م

د خپرونکي ځای

المدينة المنورة

ژانرونه

حد السرقة على السارقين، وهو قطع اليد. واكتفاؤه بتعزير السارق عن قطع يده. معتبرا: أن السرقة ربما كان يندفع إليها السارقون – حينذاك – بدافع الضرورة، لا بدافع الإجرام. وفي هذا كما ترى تغيير لحكم السرقة – الثابت بنص القرآن. عملا بتغيير الظروف التي أحاطت بالسرقة".
جواز إسقاط الأحكام وخلاصة الأمر: فإن هؤلاء يستدلون على جواز إسقاط الأحكام أو تغيرها بما يلي: ١- بالنسخ الواقع في الشريعة الإسلامية. فإنه تغيير للحكم. ٢- بالإجماع على إسقاط حق المؤلفة قلوبهم في زمن عمر بن الخطاب ﵁. ٣- برأي ابن القيم في جواز تغير الفتوى بتغير الظروف. ٤- بفعل عمر بن الخطاب ﵁ في إسقاط عقوبة السرقة عام المجاعة. ونتكلم عن هذه الأدلة فنقول:
استدلالهم بالنسخ أولا: إن أخذهم بوقوع النسخ كدليل على جواز تغيير الأحكام المنصوص عليها غير مسلم. فإن وقوع النسخ في القرآن، لا يدل من قريب، أو بعيد على صحة دعواهم، لأن النسخ – كما هو عند الأصوليين – رفع حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه. فشرط جواز نسخ الحكم الشرعي: أن يكون ناسخة حكما شرعيا مثله متأخرا عنه. والحكم الشرعي الذي يجوز النسخ به، هو ما جاء في كتاب، أو سنة. ولا يجوز النسخ بغيرهما. فلا ينسخه القياس. لأن شرط القياس: التعدي إلى فرع لا نص فيه. كما لا ينسخه الإجماع. لأنه إن كان في حياة رسول الله ﷺ فناسخه السنة وليس الإجماع وإن كان بعد وفاته فلا نسخ حينئذ لأن الأحكام صارت مؤبدة بانقطاع الوحي ١ على أن من الفقهاء من لا يجيز نسخ الكتاب بالسنة فضلا عن عدم جواز نسخها بالإجماع

١ انظر: شرح التلويح على التوضيح ٢/٣٤.

1 / 36