المطلب الثالث: صفة تأمين المنفرد
اختلف العلماء ﵏ في صفة قراءة المنفرد، على قولين:
القول الأول: يُشرع للمنفرد، وللمسبوق إذا أتمّا صلاتهما ما يُشرع للإمام، من الجهر والإسرار في موضعه. وبه قال: الحنفية، والمالكية، والحنابلة في رواية، والشافعية ١.قال الشربيني: “يُستحب للإمام والمنفرد، الجهر في الصبح.. للاتباع والإجماع في الإمام، وللقياس عليه في المنفرد”٢.
القول الثاني: يُخير المنفرد بين الجهر والإسرار. وبه قال: الحنفية، الحنابلة، والجهر أفضل عند الحنفية ٣. وقال المرداوي: “المنفرد والقائم لقضاء ما فاته مع الإمام، يُخير بين الجهر والإخفات. على الصحيح من المذهب”٤.
وسبق تقرير اتفاق العلماء ﵏ القائلين: بمشروعية التأمين، بأنه لا يُشرع الجهر به حال الإسرار بالقراءة. قال النووي: “إن كانت الصلاة سرّية، أسرّ الإمام وغيره بالتأمين تبعًا للقراءة”٥.
وإنما اختلافهم في صفة التأمين حال الجهر بالقراءة ٦. هل الأفضل، والسنة الجهر، ورفع الصوت بها، أم الأفضل إخفاؤها والإسرار بها؟
١ انظر: المدونة ١/٤٦، ٦٥، الشرح الكبير للمختصر ١/٢٤٨، المبسوط ١/١٧، البحر الرائق ١/٣٣٥،، الإنصاف والشرح الكبير ٣/٤٦٦.
٢ انظر: مغني المحتاج ١/١٦٢.
٣ انظر: المبسوط ١/١٧، البحر الرائق ١/٣٣٥.
٤ الإنصاف ٣/٤٦٦. وانظر: الشرح الكبير ٣/٤٦٧.
٥ المجموع ٣/٣٧١.
٦ المنفرد إذا كان أنثى، أو خنثى فصفة تأمينهما، كالحال في قراءتهما. انظر: مغني المحتاج ١/١٦١، نهاية المحتاج ١/٤٩١، الإنصاف ٣/٤٦٧.