107

Ameen after Al-Fatihah in Prayer

التأمين عقب الفاتحة في الصلاة

خپرندوی

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

د ایډیشن شمېره

السنة السادسة والثلاثون

د چاپ کال

العدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م

ژانرونه

لقراءة الإمام، ثم يؤمّن لقراءة نفسه؟
اتفق الشافعية على أن المأموم إذا قرأ الفاتحة بعد تأمينه لقراءة إمامه، أنه يُشرع له التأمين لقراءة نفسه.
وإنما اختلفوا إذا فرغ من قراءة الفاتحة قبل إمامه. هل يؤخر التأمين إلى حين فراغ إمامه من القراءة، فيكون تأمينه مرة واحدة، لقراءته، وقراءة إمامه معًا؟
قال النووي: “قال البغوي: فلو قرأ المأموم الفاتحة مع الإمام، وفرغ منها قبل فراغه، فالأولى أن لا يؤمّن حتى يؤمّن الإمام. وهذا الذي قاله فيه نظر. والمختار، أو الصواب: أنه يؤمّن مرة أخرى، لتأمين الإمام. قال السرخسي في الأمالي: وإذا أمّن المأموم بتأمين الإمام، ثم قرأ المأموم الفاتحة، أمّن ثانيًا، لقراءة نفسه. قال: فلو فرغا من الفاتحة معًا، كفاه أن يؤمّن مرة واحدة”١.

١ المجموع ٣/٣٧٣. وانظر: مغني المحتاج ١/١٦١، إعانة الطالبين ١/١٤٨.

1 / 269