769

امالي امام احمد بن عيسى

أمالي الإمام أحمد بن عيسى

ژانرونه
dictations
سیمې
عراق

قال: وإن غداهم في يوم وعشاهم في يوم آخر، لم يجزه ذلك حتى يكون غداؤهم وعشاؤهم في يوم واحد.

قال: وإن أطعم مسكينا واحدا في يوم غداه وعشاه، ثم أطعم مسكينا آخر في يوم آخر غداه وعشاه، حتى أتى على العدد الذي سماه الله عز وجل أجزاه ذلك.

قال: وإن أراد أن يعطيهم الطعام يأكلونه في منازلهم، فلا يدعوهم عليه إلى منزله فذلك له، وليدفع إلى كل واحد منهم نصف صاع من بر أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو زبيب.

وإن أراد أن يدفع إليهم خبزا، فليدفع إليهم أربعة أرطال منها إدامها.

قال: والصاع الذي يذكر في كفارة اليمين هو صاع عمر، يكون ثمانية أرطال إلاشيئا برطلنا هذا.

وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا جعفر بن محمد، عن يحيى بن آدم، عن الأشجعي، عن سفيان، عن جابر، عن عامر، قال لا يجزي في كفارة اليمين إلا عشرة مساكين، كما قال الله عز وجل.

وقال أبوجعفر: إذا أراد الذي عليه الكفارة أن يطعم المساكين أو يكسوهم، فلا يكون فيهم يهودي ولا نصراني، فإن جهل فأطعمهم أو كساهم لم يجزه ذلك، ولا يجزيه في الكفارة إلا مساكين المسلمين.

وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا جعفر بن محمد، عن يحيى بن آدم، عن ابن مبارك، عن هشام، عن الحسن، قال: ليس لأهل الذمة في الواجب من الزكاة والكفارة شيء، إنما الواجب لمساكين أهل الإسلام.

مخ ۳۱۲