باب في الجنب يغتسل قبل أن يبول
وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود قال: سمعت أبا جعفر يقول: إذا أجنب الرجل فاغتسل قبل أن يريق الماء، فخرج منه شيء فهو مني، فليعد الغسل، وإذا اغتسل بعدما أراق الماء، ثم خرج منه شيء فهو مذي، إن البول قد غسل ما ثم.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في الجنب يخرج منه الشيء بعد الغسل: إن كان خرج منه ماء دافق مني، أعاد الغسل، وإن كان مذيا أو شيئا رقيقا أو بولا، اكتفى بالوضوء.
قال محمد: معنى قول القاسم عندنا إذا كان الجنب قد بال قبل أن يغتسل.
وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثني عبد الله بن داهر، عن أبيه، عن جعفر، عن أبيه قال: يعجبني إذا أجنب الرجل أن يفصل بينه وبين غسله ببول ، فإنه أحرى أن لا يبقى منه شيء.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا حسين بن نصر، عن خالد، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((إذا جامع الرجل فلا يغتسل حتى يبول، وإلا تردد بقية المني فكان منه داء لا دواء له)).
مخ ۳۵