245

امالي امام احمد بن عيسى

أمالي الإمام أحمد بن عيسى

ژانرونه

معاصر

متفرقات في أحكام الصلاة

وبه قال: حدثني علي ومحمد، عن أبيهما أحمد بن عيسى: أنه كان يجمع الصلاتين في السفر (الظهر والعصر، والمغرب والعشاء ).

وبه قال محمد: سألت عليا، متى كان يجمع الظهر والعصر؟ قال: يؤخر الظهر.

قال محمد: وقال أحمد: ما أبالي إذا جمعتهما في أول الوقت أو في آخره.

قلت: متى كان يجمع المغرب والعشاء؟ قال: كان يؤخر المغرب.

قلت: فكان يصلي العشاء الأخير قبل يغيب الشفق؟ فلم يذكر أنه كان يصليها قبل يغيب الشفق.

وبه عن جعفر، عن قاسم بن إبراهيم، قال: ما أحب النوم في المسجد إلا لمضطر أولمعتكف، وقال: لا يصلي الرجل مع امرأته الفريضة، وليس ذلك بسنة، وإنما يلزم ذلك في مساجد الجماعات.

وقال قاسم: في الرجل يصلي في ماء وطين: يسجد في الطين والماء. مالم يكن في ذلك ما يضره، وقد ذكر عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: أنه صلى في ماء وطين.

وبه قال محمد: إذا كان في ماء، صلى فيه، يومئ إيماء، ولا يسجد على الماء، وإذا كان في طين وكانت الصلاة فيه لاتضر به ولابثوبه، فيصلي فيه، وإن كان يضر به أومأ إيماء، وإن كان على دابة في يوم مطير في سفر، فلم يمكنه الصلاة على الأرض من الطين والماء، صلى على ظهر دابته الفريضة، يومئ إيماء، ويجعل السجود أخفض من الركوع.

مخ ۲۴۵