باب الوضوء بالماء المسخن
قال أبو جعفر محمد بن منصور: كان أحمد بن عيسى يتوضأ للصلاة بالماء المسخن.
وحدثنا محمد قال: أخبرني جعفر بن محمد قال:سألت قاسم بن إبراهيم عن الوضوء بالماء المسخن؟، فقال: لا بأس بالوضوء بالماء المسخن.
باب من قال: لا تقبل صلاة إلا بطهور
وبه قال: وحدثنا محمد، قال: وحدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد عن زيد، عن آبائه، عن علي بن أبي طالب -عليه السلام- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((لاتقبل صلاة إلا بطهور، ولا تقبل صلاة إلا بقرآن، ولا تتم صلاة إلا بزكاة، ولاتقبل صدقة من غلول)).
وحدثنا محمد، حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي -عليه السلام- قال: (بينما أنا ورسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- جالسان في المسجد، إذ أقبل رجل من الأنصار حتى سلم، وقد تطهر وعليه أثر الطهور، فتقدم في مقدم المسجد ليصلي، فرأى رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- جانبا من عقبه جافا، فقال لي: يا علي، أترى ما أرى؟
مخ ۱۹