وبه قال محمد بن منصور: سمعت قاسم بن إبراهيم، يقول: على المتوضئ إذا ابتدأ في الوضوء، وأخذ في غسل ما أمر الله عز وجل بغسله من كل عضو أن يصب إن شاء على يده اليمنى من الماء قبل أن يدخل يده في إنائه فيغسلها بالماء حتى تنقى، ثم يغرف بها، ويفرغ على يده اليسرى فيغسل بها كل ما يحتاج إلى غسله من قبل أو دبر، حتى يطهر ذلك كله وينقيه، ثم يتمضمض ويستنشق ويستنثر بغرفة واحدة، ولا يفرد إن شاء بغرفة الماء استنثارا ولا مضمضة، ثم يغسل وجهه كله، يبدأ في غسله لوجهه من أعلى جبهته، وما طلع عليها من شعر رأسه وصدغيه إلى ما ظهر من لحيته كلها على ذقنه، ويجمع لحيته عند ذلك في بطون كفيه، فإذا أتى على ذلك كله، غسل يديه إلى المرفقين، ثم مسح برأسه وأذنيه مقبلا ومدبرا ببطون يديه. ثم يغسل رجليه الى الكعبين غسلا منقيا سابغا، يغسل باطنهما وظاهرهما، ويخلل بالماء بين أصابع رجيله، ويبدأ بيمناهما قبل يسراهما، فإذا فعل ذلك كله فقد تم طهوره وأكمله.
والعرب تقول إذا أمرت بالشيء من الأرض وغيرها من ينقيه: نظف ياهذا ما تعمل ووضه، فإذا أنقاه قيل: قد وضاه.
وبه قال: أبو جعفر-ر حمه الله-: سألت أحمد بن عيسى عن حد الوضوء الذي قال الله عز وجل ?إلى الكعبين?[المائدة:6].
قلت: الكعب: وسط القدم، أو الناتئ في مؤخر القدم؟ فقال: الناتئ في مؤخر القدم أحوط، يعني يبلغ بالوضوء إلى مؤخر القدم والعرقوب.
وبه قال: أخبرنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم، قال: إذا أتى المتطهر على كل عضو من أعضاء الوضوء فغسله، فقد صار في الطهارة إلى ما أمر الله تعالى، والله سبحانه لم يذكر العدد، وإنما ذكر الغسل فجعله للطهارة، وإنما الثلاث سنة من النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-، فإذا غسل أكثر أو أقل، فقد أدى ما يجب عليه، وصار إلى ما أمر الله به.
مخ ۱۵