باب ما يستحب أن يكون من آلة الطهور في المخرج
وبه قال أبو جعفر محمد بن منصور: رأيت في متوضأ أحمد بن عيسى كوز شبه واسع الرأس، ناء عن المخرج قليلا، وفوق الكوز كوز صغير، إذا أراد أن يستنجي غرف بالكوز الصغير من الكوز الكبير، فإذا اكتفى أعاد الكوز الصغير على رأس الكبير.
قال: ورأيت له في مقدم بيت المتوضأ كرسيا يجلس عليه، له مرقاة أو مرقاتان، وإلى جنب الكرسي تور شبه على شيء مرتفع، وللتور غطاء من خشب على قدر رأس التور له ممكن، فإذا جلس على الكرسي كان التور عن يمينه، والمخرج في مؤخر البيت، والمنديل معلق قريبا من الكرسي.
باب الاستنجاء من البول والريح والوضوء من الدود
وبه قال: وأخبرنا محمد، قال: وأخبرنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، قال: كانوا إذا أراقوا الماء أجزاهم التمسح بالحائط، وكان أبي علي بن الحسين يقول:
إذا ظهر البول على الحشفة فاغسله.
وحدثنا محمد، وحدثنا محمد بن حسين بن عبد الله الجعفري، عن محمد بن جعفر بن محمد، أنه كان يستنجي من الريح.
وبه قال: وحدثنا محمد، وبه قال: حدثنا محمد، قال: وحدثنا يحيى بن مطيع، عن عثمان بن زفر قال:
قال علي بن أبي طالب -كرم الله وجهه-: من بالغ في الاستنجاء لم ترمد عيناه.
مخ ۱۳