باب ما أمر به من الاستنجاء
وبه قال: وحدثنا محمد، قال: وحدثني أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي -عليه السلام-، عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- أن امرأة سألته، هل يجزي امرأة أن تستنجي بغير الماء؟ قال: ((لا، إلا أن لا تجد الماء)).
وبه قال: وحدثنا محمد، وحدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن أبي جعفر قال: سأله رجل، قال: المرأة تأتي الخلاء، هل يجزيها أن تستنجي بشيء سوى الماء؟
قال: لا، إلا أن لا تجد الماء.
وبه قال: وحدثنا محمد، قال: وحدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي -عليه السلام- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((لاتستنجي المرأة بشيء سوى الماء إلا أن لا تجد الماء)).
وبه قال: وحدثنا محمد، قال: وحدثنا أحمد بن عسيى، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود قال: سألت أبا جعفر عن الاستنجاء؟
فقال: ليس هو من الواجب في الطهور، ولكنه من السنة في الطهور.
مخ ۱۱