حَدِيثُ الْأَنْصَارِيِّ
وَأَمَّا حَدِيثُ الْأَنْصَارِيِّ الَّذِي لَمْ يُسَمَّ، فَفِيمَا قَرَأْتُ عَلَى الْمُسْنِدِ أَبِي عَلِيٍّ الْمَهْدَوِيِّ، أَنَّ يُوسُفَ بْنَ عُمَرَ، أَخْبَرَهُمْ، قَالَ: نَا الْحَافِظُ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ الْعَظِيمِ بْنِ عَبْدِ الْقَوِيِّ الْمُنْذِرِيُّ، قَالَ: نَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَنَا أَبُو الْبَدْرِ الْكَرَخِيُّ، أَنَا الْحَافِظُ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيِّ الْخَطِيبِ.
ح قَالَ شَيْخُنَا وَأَنْبَأَنَا عَالِيًا يُونُسُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ مُشَافَهَةً، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ كَذَلِكَ، أَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ فِي كِتَابِهِ، عَنِ الْخَطِيبِ، أَنَا أَبُو عُمَرَ الْهَاشِمِيُّ، أَنَا أَبُو عَمْرِو اللُّؤْلُؤِيُّ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ السَّجَسْتَانِيُّ، ثَنَا الرَّبيِعُ بْنُ نَافِعٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُهَاجِرٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ رُوَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْأَنْصَارِيُّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، «قَالَ لِجَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ. . . .»، قَالَ: فَذَكَرَ حَدِيثَ مَهْدِيٍّ، يَعْنِي الَّذِي أَخْرَجَهُ قَبْلُ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي الْجَوْزَاءِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ لَهُ صُحْبَةٌ يُرَوْنَ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، قُلْتُ: ذَكَرَ الْمِزِّيُّ فِي مُبْهَمَاتِ التَّهْذِيبِ الْأَنْصَارِيَّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، رَوَى عَنْهَ عُرْوَةُ بْنُ رُوَيْمٍ، قِيلَ: هُوَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ﵁، قُلْتُ: مُسْتَنَدُهُ أَنَّ ابْنَ عَسَاكِرٍ أَخْرَجَ فِي تَرْجَمَةِ عُرْوَةَ بْنِ رُوَيْمٍ أَحَادِيثَ، عَنْ جَابِرٍ وَهُوَ أَنْصَارِيٌّ، فَجَوَّزَ أَنْ يَكوُنَ الَّذِي ذُكِرَ هُنَا، وَلَكِنَّ تِلْكَ الْأَحَادِيثَ مِنْ رِوَايَةِ غَيْرِ مُحَمَّدِ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ عُرْوَةَ، وَقَدْ وَجَدْتُ فِي تَرْجَمَةِ عُرْوَةَ هَذَا مِنْ مُسْنَدِ الشَّامِيِّينَ لِلطَّبَرَانِيِّ حَدِيثَيْنِ أَخْرَجَهُمَا مِنْ طَريِقِ أَبِي تَوْبَةَ وَهُوَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ شَيْخُ أَبِي دَاوُدَ فِيهِ بِهَذَا السَّنَدِ بِعَيْنِهِ، فَقَالَ فِيهِمَا: حَدَّثَنِي أَبُو كَبْشَةَ الْأَنْمَارِيُّ، فَلَعَلَّ الْمِيمَ كُبِّرَتْ قَلِيلًا فَأَشْبَهَتِ الصَّادَ، فَإِنْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَصَحَابِيُّ هَذَا الْحَدِيثِ أَبُو كَبْشَةَ.
وَعَلَى التَّقْدِيرَيْنِ فَسَنَدُ هَذَا الْحَدِيثِ لَا يَنْحَطُّ عَنْ دَرَجَةِ الْحَسَنِ، فَكَيْفَ إِذَا ضُمَّ إِلَى رِوَايَةِ ابْنِ الْجَوْزَاءِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، الَّتِي أَخْرَجَهَا أَبُو دَاوُدَ، وَقَدْ حَسَّنَهَا الْمُنْذِرِيُّ، وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُ مَنْ صَحَّحَ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ طَرِيقِ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
وَيَرُدُّ مَجْمُوعُ ذَلِكَ عَلَى كَلَامِ الْقَاضِي أَبِي بَكْرِ بْنِ الْعَرَبِيِّ، الَّذِي نَقَلَهُ عَنْهُ الشَّيْخُ وَأَقَرَّهُ، وَيُبْطِلُ دَعْوَى ابْنِ الْجَوْزِيِّ أَنَّ الْحَدِيثَ مَوْضُوعٌ، وَقَولُ الشَّيْخِ: إِنَّ ابْنَ الْجَوْزِيِّ ذَكَرَ طُرُقَهُ وَضَعَّفَهَا، يُوهِمُ أَنَّهُ اسْتَوْعَبَهَا، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةِ طُرُقٍ: أَحَدُهَا: عَنْ أَبِي رَافِعٍ، وَهِيَ الَّتِي اقْتَصَرَ عَلَيْهَا الشَّيْخُ، وَفِيهَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَهَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، كَمَا تَقَدَّمَ، ثَانِيهَا: حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ رِوَايَةِ عِكْرِمَةَ عَنْهُ، وَأَعَلَّهَا بِمُوسَى بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَنَقَلَ عَنِ الْعُقَيْلِيِّ أَنَّهُ مَجْهُولٌ، وَقَدْ قَدَّمْتُ ذِكْرَ مَنْ وَثَّقَهُ، ثَالِثُهَا: حَدِيثُ الْعَبَّاسِ، وَضَعَّفَهُ بِصَدَقَةَ، وَقَدْ قَدَّمْتُ الْقَوْلَ فِيهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ طَرِيقَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَلَا الْأَنْصَارِيِّ، وَمَجْمُوعُ مَا ذَكَرَهُ لَا يَقْتَضِي ضَعْفَ الْحَدِيثِ فَضْلًا عَنِ ادِّعَاءِ بُطْلَانِهِ، وَأَمَّا قَوْلُ الْعُقَيْلِيِّ: لَا يَثْبُتُ، فَكَأَنَّهُ أَرَادَ نَفْيَ الصِّحَّةِ فَلَا يَنْتَفِي الْحُسْنُ أَوْ أَرَادَ وَصْفَهُ لِذَاتِهِ فَلَا يَنْتَفِي بِالْمَجْمُوعِ، وَأَمَّا تَأْوِيلُ الشَّيْخِ كَلَامَ الدَّارَقُطْنِيِّ فَلَا يَتَعَيَّنُ أَحَدُ الِاحْتِمَالَيْنِ، لَكِنْ يَتَرَجَّحُ جَانِبُ التَّقْوِيَةِ بِمُوَافَقَةِ مَنْ قَوَّاهُ، وَقَدْ أَطْلَقَتْ عَلَيْهِ الصِّحَّةَ أَوِ الحُسْنَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ مِنْهُمْ: أَبُو دَاوُدَ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْكَلَامِ عَلَى عِكْرِمَةَ، وَأَبُو بَكْرٍ الْآجُرِّيُّ، وَأَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبُ، وَأَبُو سَعِيدٍ السَّمْعَانِيُّ، وَأَبُو مُوسَى الْمَدِينِيُّ، وَأَبُو الْحَسَنِ بْنُ الْمُفَضَّلِ، وَالْمُنْذِرِيُّ، وَابْنُ الصَّلَاحِ، أَنَا مُسْنِدُ الشَّامِ شِهَابُ الدِّينِ بْنُ الْمُعِزِّ، إِجَازَةً مُكَاتَبَةً، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ، عَنِ الْإِمَامِ تَقِيِّ الدِّينِ بْنِ الصَّلَاحِ، قَالَ: صَلَاةُ التَّسْبِيحِ سُنَّةٌ غَيْرُ بِدْعَةٍ، وَحَدِيثُهَا حَسَنٌ مَعْمُولٌ بِهِ، وَالْمُنْكِرُ لَهَا غَيْرُ مُصِيبٍ إِلَى آخِرِ كَلَامِهِ فِي ذَلِكَ، وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ.
1 / 42