13آمالي المحامليأمالي المحامليAl-Qadi Al-Mahamali - ۳۳۰ ه.قالقاضي المحاملي - ۳۳۰ ه.قایډیټرد. إبراهيم القيسيخپرندویالمكتبة الإسلامية،دار ابن القيم - عمان - الأردنشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤١٢د خپرونکي ځایالدمامژانرونهdictations•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهپه عراق کې خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸١٨ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ بَحْرٍ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ عَنْهَا، فَقَالَ: لَهَا صَدَاقُ نِسَائِهَا لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَهَا ⦗٧١⦘ الْمِيرَاثُ، فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ: فَقَالَ «قَضَى فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَرْوَعَ ابْنَةِ وَاشِقٍ بِمِثْلِ مَا قَضَيْتَ»، فَفَرِحَ بِذَلِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ1 / 70کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ