امالي ابي طالب ع
أمالي أبي طالب ع
ژانرونه
الباب الثالث والعشرون في زكاة الفطر وما يتصل بذلك
حدثنا عبد الله بن محمد بن إبراهيم القاضي ببغداد، قال: حدثنا علي بن الحسن بن العبد، قال: حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني، قال: حدثنا محمود بن خالد الدمشقي، وعبدالله بن عبد الرحمن السمرقندي، قالا: حدثنا مروان، قال [عبدالله]: حدثنا أبو يزيد(1)، وكان شيخ صدق وكان ابن وهب يروي عنه، قال: حدثنا سيار بن عبدالرحمن، قال محمود: الصدفي(2)، عن عكرمة،
عن ابن عباس، قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة [مقبولة]، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات(3).
أخبرنا أبو العباس أحمد بن إبراهيم الحسني رحمه الله، قال: حدثنا محمد بن علي بن سروشان، قال: حدثنا أبو حاتم الرازي، قال: حدثنا إبراهيم بن مهدي، قال: حدثنا المعتمر بن سليمان، قال: أنبأني علي بن صالح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه،
عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أمر صايحا، فصاح أن صدقة الفطر حق واجب على كل مسلم ذكر وأنثى، حر أو مملوك، حاضر أو بادي(4).
مخ ۱۱