121

في كتاب الوقف المذكور فان نقص ريع الاوقاف المشار اليها عما هومقرر لهم في كتاب الوقف الاول المذكور دخل لنقص على كل منهم بنسبة ماله من المقرر * وان زاد الريع المشاراليه عن مصارف * الوقف الاول وعما شرط زياده في هذا الكتاب كان الناظر المشار اليه ان يشتري بذلك خبزا او يتصدق به علي الفقراء والمساكين المسلمين في ليالي الجمع عند الضريح

مخ ۱۲۸