وفي الغزال عنز، فيذبحه ويتصدق به على مساكين الحرم، وإما أن يُقوِّمه بنقد فيشتري بثمنه طعامًا يطعمه مساكين الحرم، لكل مسكين مُدٌّ (والمدّ هو وزن ملء أربع حفنات بكفَّي رجل معتدل من قمح ونحوه، أي ما يقارب ٧٠٠ سبعمائة غرام)، أو يختار الصيام، فيصوم عن كل مُدٍّ يومًا، ويسمى هذا الصوم صوم التعديل.
أما إن لم يكن الصيد مثليًا، فإن الصائد يُخيِّر عندها بين أمرين: إما تقويمه نقدًا وشراء طعام بذلك ثم التصدق به لكل مسكين مُدٌّ، وإما بتعديل الأمداد أيامَ صومٍ؛ عن كل مُدٍّ يومًا.
ويختصُّ المُحرِم (وهو من جاوز الميقات ملبِّيًا بحج أو عمرة)، بأنه يَحْرُم عليه التعرُّضُ لصيدٍ؛ سواء كان ذلك في الحرم، أو فيما دون المواقيت، كما يحرم عليه بيعُه وشراؤه وحَلْبُ لبنه.
أما صيد البحر فإن للمُحرِم ولغيره أن يصيد صيدَ البحر وأن يتعرَّض له، وأن يشير إليه، وأن يأكل منه،
1 / 85