الشيعة والقرآن
الشيعة والقرآن
خپرندوی
إدارة ترجمان السنة
د خپرونکي ځای
لاهور - باكستان
ژانرونه
(هـ) ٣٤١ـ سعدب بن عبد الله القمي في كتاب (ناسخ القرآن) عن مشائخه أن الصادق ﵇ قرأ يسألونك النفال والطبرسي ره قرأ ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص وعلي بن الحسين وأبو جعفر محد بن علي الباقر ﵈ وزيد بن علي وجعفر بن محمد الصادق ﵉ وطلحة بن مصرف يسألونك الأنفال وقال في موضع آخر قد صح أن قراءة أهل البيت (ع) يسألونك الأنفال قلت الظاهر من قولهم سألت فلانًا عن الشيء الفلاني أنه طلب منه معرفة ماهيته أو صفاته أو بعض جهاته المجهولة قال تعالى يسألونك عن الروح يسألونك عن ذي القرنين يسألونك عن الجبال ومن قولهم سألت فلانًا شيئًا كذا أنه طلب أخذه منه وليس السؤال في الآية عن الماهية إذ المناسب للجواب حينئذ ذكر الغنيمة وميراث من لا وارث له وقطائع الملوك وبطون الأودية وغيرها مما ذكر في محله وأما السؤال عن معرفة حكمه وأنه حلال أو حرام كما كانت على من قبلهم وإن احتمله بعض المفسرين كما نقله الطبرسي لكنه لا يناسب التهديد الظاهر من قوله فاتقوا الله كما أشار إليه أمير المؤمنين ﵇ في الخبر السابق إذ لا قبح ولا محذور في هذا السؤال يوجب الردع والإنكار عليه فتعين كون الغرض من السؤال استدعاء تقسيمها عليهم وأن يجعل لهم سهمًا منها ونصيبًا فيها كما ذهب إليه جماعة ونقله الطبرسي ره عن ابن عباس وابن جريج والضحاك وعكرمة والحسن والطبري وقال ره وقد صحت الرواية عن أبي جعفر وأبي عبد الله ﵉ أنهما قالا إن الأنفال كل ما أخذ من دار الحرب بغير قتال إلى أن قال وقالا إن غنائم بدر كانت للنبي ﷺ فسألوه أن يعطيهم لكن الجماعة المذكورين ذهبوا إلى أن غير صلة ومعناه يسألونك عن الأنفال أن تعطيهم ولا يخلوا عن تكلف وعلى الروايات فالآية بظاهرها مستقيمة كما لا يخفى.
(ز) ٣٤٢ـ السياري عن محمد بن سنان عن عبد الرحيم القصير والبرقي عن محمد بن - كذا - عن أبي بصير عن ثعلبة عن عبد الرحيم عن أبي جعفر ﵇
1 / 229