الروايتين والوجهين - المسائل الأصولية منه
الروايتين والوجهين - المسائل الأصولية منه
پوهندوی
الدكتور عبد الكريم محمد اللاحم
خپرندوی
مكتبة المعارف
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م
د خپرونکي ځای
الرياض - المملكة العربية السعودية
ژانرونه
= وفي الطبقات لابن سعد - بيعة أبي بكر - ٣/ ١٨٣ عن علي أنه قال: لما قبض النبي ﷺ نظرنا في أمرنا فوجدنا النبي ﷺ قد قدم أبا بكر في الصلاة فرضينا لدنيانا من رضي رسول اللَّه ﷺ لديننا فقدمنا أبا بكر". (^١) السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الإجارة - باب الإمام يضمن والمعلم يغرم من صار مقتولًا بتعزيز الإمام وتأديب المعلم. (^٢) أخرج ابن أبي شيبة - في كتاب الطلاق - باب من قال الحرام يمين ٥/ ٧٤ عن أبي بكر وعمر وابن مسعود أنهم قالوا: "من قال لامرأته هي علي حرام فليست عليه بحرام وعليه كفارة يمين". (^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه - كتاب الطلاق - باب من قال الحرام يمين ٥/ ٧٤ عن أبي قلابة. وأخرجه عبد الرزاق في المصنف - كتاب الطلاق - باب الحرام ٦/ ٤٠٤ رقم ١١٣٨٧ عن وهب وسعيد بن جبير وأبي قلابة، ورقم ١١٣٨٩ عن قتادة. (^٤) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف - كتاب الطلاق - باب ما قالوا في الحرام من قال لها: أنت عليَّ حرام، من رآه طلاقًا ٥/ ٧٢ عن عامر عن عبد اللَّه قال: "الحرام إن نوى طلاقًا فهي واحدة وهو أملك برجعتها" وعن أبي جعفر مثله. وأخرج عبد الرزاق في المصنف - كتاب الطلاق - باب الحرام ٦/ ٤٠١ رقم ١١٣٦٨ عن طاووس عن أبيه قال: إن نوى طلاقًا فهي واحدة وعن معمر عن منصور عن إبراهيم قال: "إن كان نوى واحدة فهي واحدة وإن نوى ثلاثًا فثلاث". وعن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال: كان أصحابنا يقولون في الحرام: "نيته إن نوى ثلاثًا فثلاثة وإن نوى واحدة فواحدة بائنة" وعن الزهري قال: "ما نوى ولا يكون أقل من واحدة". (^٥) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف - كتاب الطلاق - باب ما قالوا في الحرام من قال لها: أنت عليَّ حرام من رآه طلاقًا ٥/ ٧٢ عن علي. وأخرجه عن علي أيضًا عبد الرزاق في المصنف - كتاب الطلاق باب الحرام ٦/ ٤٠٣ رقم ١١٣٧٩ و١١٣٨٠ و١١٣٨١. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى - كتاب الخلع والطلاق - باب من قال لامرأته: أنت علي حرام ٧/ ٣٥١ عن علي وزيد بن ثابت.
1 / 70