18

الربا

الربا

خپرندوی

مطبعة سفير

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

قال: لا والله يا رسول الله، إنَّا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع (١)، فقال رسول الله ﷺ: «لا تفعلوا، ولكن مثلًا بمثل، أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا، وكذلك الميزان» (٢). ٨ - وعن أبي سعيد قال: جاء بلال بتمر برني فقال له رسول الله ﷺ: «من أين هذا»؟ فقال بلال: تمر كان عندنا رديء بعت منه صاعين بصاع لمطعم النبي ﷺ، فقال رسول الله ﷺ عند ذلك «أوّه (٣)، عين الربا (٤)، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبعه ببيع آخر، ثم اشترِ به» (٥). ٩ـ وعن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: كنا نُرْزَق تمر الجمع على عهد رسول الله ﷺ، وهو الخلط (٦) من التمر، فَكُنَّا نبيع صاعين بصاع، فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فقال: «لا صاعي تمر بصاع، ولا صاعي حنطة بصاع، ولا درهم بدرهمين» (٧). ١٠ - عن فضالة بن عبيد الله الأنصاري ﵁ قال: أُتِيَ رسول الله ﷺ وهو بخيبر بقلادة فيها خرز، وذهب، وهي من المغانم تباع، فأمر رسول الله ﷺ

(١) الجَمْع: الدَّقَلُ، ... قال الأَصمعي: كلّ لون من النخل لا يعرف اسمه فهو جَمع ... وقيل: الجمع تمر مختلط من أَنواع متفرقة، وليس مرغوبًا فيه، وما يُخْلَطُ إِلا لرداءته. لسان العرب، مادة (جمع)، ٨/ ٥٣. (٢) مسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب بيع الطعام مثلًا بمثل، برقم ١٥٩٣. (٣) أوَّه: كلمة يقولها الرجل عند الشّكاية والتّوجع. النهاية لابن الأثير، ١/ ١٩٥. (٤) عَيْنُ الرِّبَا: أي: ذَاتُه ونَفْسُه. النهاية لابن الأثير، ٣/ ٦٢٥. (٥) البخاري، كتاب البيوع، باب شراء الطعام إلى أجل، برقم ٢٢٠١، و٢٢٠٢، ومسلم، واللفظ له، كتاب المساقاة والمزارعة، باب بيع الطعام مثلًا بمثل، برقم ١٥٩٤. (٦) الخلط: أي المجموع من أنواع مختلفة، وإنما خلط لرداءته، انظر: لسان العرب، ٨/ ٥٣. (٧) مسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب بيع الطعام مثلًا بمثل، برقم ١٥٩٥.

1 / 21