73

القنوت في الوتر

القنوت في الوتر

خپرندوی

دار ابن الأثير للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

ونوقش من ثلاثة أوجه: الوجه الأول: أن قنوت النبي ﷺ في النصف من رمضان إلى آخره لا ينفي مشروعية القنوت في غير رمضان. الوجه الثاني: أن النبي ﷺ كان يقنت في غير رمضان، كما سبق بيان ذلك في أدلة القول الأول. الوجه الثالث: أن الحديث ضعيف (١). الدليل الثاني: أن عمر، وعلي، وأبي بن كعب: كانوا لا يقنتون إلا في النصف الآخر من رمضان (٢). وجه الاستدلال: أن قنوت هؤلاء في النصف الآخر من رمضان يفيد أنه لا يُشرع القنوت في غير هذا الوقت. ونوقش من وجهين: الوجه الأول: أنه جاء عنهم وعن غيرهم القنوت في النصف الآخر وغيره. الوجه الثاني: أن فعل الصحابة لا يعارض به السنة (٣).

(١) سبق بيان ذلك. (٢) سبق تخريجه. (٣) ينظر: الدَّبُوسي، تقويم الأدلة (٢٥٦) والزركشي، البحر المحيط (٦/ ٦٥) والفتوحي، شرح الكوكب المنير (٢/ ٢٠٨، ٤/ ٦٠٥، ٦٥٢).

1 / 74