المطلب الثاني:
حكم القنوت في الوتر في غير رمضان
اختلف العلماء في حكم القنوت في الوتر في غير رمضان على قولين:
القول الأول:
يشرع القنوت في الوتر في غير رمضان.
وهو قول عامة أهل العلم، من الحنفية والشافعية والحنابلة (١).
وقال به: عمر، وعلي، وابن مسعود (٢)، وأنس بن مالك (٣)، والحسن، وعطاء، والنخعي، وإسحاق، وأبي ثور، وقتادة، ومعمر، والأوزاعي (٤).
(١) ينظر: ابن الهمام، فتح القدير (١/ ٤٢٣)، والنووي، المجموع (٣/ ٤٧٩)، وابن أبي عمر، الشرح الكبير (٤/ ١٢٤)، والمذهب عند الحنفية والحنابلة وقول بعض الشافعية: استحبابه. ينظر: المصادر السابقة. وهم القائلون بأنه لا يستحب القنوت في الفجر.
(٢) ينظر: عبد الرزاق، المصنف (٣/ ١٢١)، وابن أبي شيبة، المصنف (٢/ ٣٠٥)، ومحمد بن نصر في كتاب الوتر (١٣٥، ١٣٦)، وابن المنذر، الأوسط (٥/ ٢٠٧)، وابن عبد البر، الاستذكار (٥/ ٥٧).
(٣) أخرجه البخاري في الصحيح (١٠٠٢)، ومسلم في الصحيح (٦٧٧).
(٤) ينظر: عبد الرزاق، المصنف (٣/ ١٢١)، وابن أبي شيبة، المصنف (٢/ ٣٠٥)، ومحمد بن نصر في كتاب الوتر (١٣٥، ١٣٦)، وابن المنذر، الأوسط (٥/ ٢٠٧)، وابن عبد البر، الاستذكار (٥/ ٥٧).