63

القنوت في الوتر

القنوت في الوتر

خپرندوی

دار ابن الأثير للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

وجه الاستدلال:
أن لعن الكفرة في النصف الآخر من رمضان يقتضي أنه لا يستحب القنوت في الوتر في أوله.
ونوقش: بأن لعن الكفرة في النصف الآخر من رمضان لا يقتضي استحباب القنوت في النصف الآخر من رمضان دون أوله.
أدلة القول الثالث:
أدلة القول بأنه لا يشرع القنوت في الوتر في رمضان إلا في النصف الآخر.
الدليل الأول: حديث أنس، قال: كان رسول الله ﷺ يقنت في النصف من رمضان إلى آخره (١).
وجه الاستدلال:
أن النبي ﷺ لم يكن يقنت إلا في النصف الآخر من رمضان، والعبادة مبناها على التوقيف.
ونوقش من ثلاثة أوجه:
الوجه الأول: أن الحديث ضعيف (٢).

(١) تقدم تخريجه.
(٢) تقدم بيان ذلك.

1 / 64