167

القنوت في الوتر

القنوت في الوتر

خپرندوی

دار ابن الأثير للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

الفرع الأول:
قضاء القنوت في الوتر إذا كان الوتر ركعة واحدة
إذا أدرك المأموم الوتر بعد فراغ الإمام من القنوت وقبل الرفع من الركوع، فإنه كمن أدرك القنوت معه؛ لأنه بإدراكه الركعة صار مدركا كل ما فيها من القنوت وغيره من الأقوال والأفعال (١)، ويدل لذلك ما يأتي:
الدليل الأول: حديث أبي هريرة ﵁، أن النبي ﷺ قال: «مَنْ أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» (٢).
وجه الاستدلال:
أن النبي ﷺ جعل إدراك الركعة كإدراك الصلاة من أولها.

(١) أما إذا أدركه بعد الرفع من الركوع فحكمه حكم المسبوق إذا كان الوتر أكثر من ركعة، كما سيأتي وقد اختلف العلماء فيما يُدرك به الوتر، وعامة أهل العلم على أنه يدرك بإدراك التكبير قبل سلام الإمام. وهو قول الحنفية والشافعية والمذهب عند الحنابلة. ينظر: البابرتي، العناية (١/ ٨٤)، والنووي، المجموع (٤/ ١٠٤)، والمرداوي، الإنصاف (٤/ ٢٩١).
(٢) أخرجه البخاري في الصحيح (٥٨٠)، ومسلم في الصحيح (٦٠٧)، وأحمد في المسند (٢/ ٢٤١، ٢٦٥، ٢٧١، ٢٨٠، ٣٧٦).

1 / 168